الحطاب الرعيني
380
مواهب الجليل
( واقتضاض بكر ) ش : بالقاف كذا ذكره في الصحاح قال : والفضة بكسر عذرة الجارية . وذكر في القاموس أنه يقال بالفاء أيضا والله أعلم . وعده في المفيت مخالف للمنصوص وإنما هو في المتوسط كما نبه عليه الشارح وابن غازي ، وقيده الباجي بالعلية وجعله في الشامل خلافا حكاه ب قيل ونصه في العيب المتوسط وكافتضاض بكر . وقيل : فوت . وقيل : إلا في الوخش فكالعدم ص : ( وكقطع غير معتاد ) ش : سواء كان البائع مدلسا أو غير مدلس كما تقدم ص : ( إلا أن يهلك بعيب التدليس أو بسماوي زمنه كموته في إباقه ) ش : هذا مخرج من قوله والمخرج عن المقصود مفيت قال في كتاب التدليس من المدونة : ومن باع عبدا دلس فيه بعيب فهلك العبد بسبب ذلك العيب أو نقص ، فضمانه من البائع ويرد جميع الثمن كالتدليس لمرض فيموت أو بالسرقة فيسرق فتقطع يده فيموت من ذلك أو يحيى ، أو بالإباق فيأبق فيهلك . ولابن شهاب : أو بالجنون فيخنق فيموت . قال مالك : وهذا بعد أن يقيم المبتاع البينة فيما حدث من سبب عيب التدليس ، وأما ما حدث به من غير سبب التدليس فلا يرده إلا مع ما نقصه بذلك أو يحبسه ويرجع بعيب التدليس كما فسرنا اه . قال أبو الحسن : قوله فيأبق فيهلك ظاهر هذا أن البائع لا يضمن ذلك إذا دلس بالإباق إلا إذا هلك العبد وليس كذلك ، بل يضمن إذا أبق فغاب عرف هلاكه أم لا ؟ وهو بين في الأمهات ولفظها أو أبق فلم يرجع . واختصره ابن يونس فهلك أو ذهب ولم يرجع . وظاهر الأمهات أنه بنفس إباقه يضمنه اه . قلت : وصرح بذلك ابن رشد في أول مسألة من رسم أول عبد ابتاعه من سماع يحيى من كتاب العيوب ونصه : إذا دلس بالإباق فأبق العبد ولم يرجع كان على البائع أن يرد الثمن ويطلب عبده اه .